المادة 103 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
أ- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون.
ب- إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026