المادة 101 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها و زواجها من غيره بمضي تسعين يوماً على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026