المادة 100 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعت المعتدة بالحيض انقضاء عدتها في مدة تحتمل انقضاءها وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026