المادة 9 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- الموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون.
2- متابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات والتأكد من تطبيقها القانونَ وأنظمتَ ها الأساسية.
3- إصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
4- دعوة مندوب الحزب لحضور أيّ اجتماع يتعلق بحزبه والمناقشة فيه.
5- التأكد من إنفاق الحزب لأمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
6- تمثيل السّجلّ لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرى.
7- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
8- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- ينشأ في الهيئة (سجل للأحزاب ) يُسمّ ي المجلس من بين موظفي الهيئة امينًا للسّجل يتولى المهام والصلاحيات التالية:
1- حفظ سجلات الأحزاب وإدامتها، وتحديث قائمة الأحزاب المؤسَّسة ونشرها.
2-تسلُّ م طلبات تأسيس الأحزاب والتغييرات عليها، ودراسة الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب، والتأكد من مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون ورفعها للمجلس.
3- التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية.
4- مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية.
5- رفع تقارير شهرية للمجلس عن واقع السجل أو كلما دعت الحاجة لذلك .
ج- لا يجوز لأمين السجل رفض تسلم طلبات تأسيس الاحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعار، أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026