المادة 9 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- الموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون. 2- متابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات والتأكد من تطبيقها القانونَ وأنظمتَ ها الأساسية. 3- إصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة. 4- دعوة مندوب الحزب لحضور أيّ اجتماع يتعلق بحزبه والمناقشة فيه. 5- التأكد من إنفاق الحزب لأمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 6- تمثيل السّجلّ لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرى. 7- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 8- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- ينشأ في الهيئة (سجل للأحزاب ) يُسمّ ي المجلس من بين موظفي الهيئة امينًا للسّجل يتولى المهام والصلاحيات التالية: 1- حفظ سجلات الأحزاب وإدامتها، وتحديث قائمة الأحزاب المؤسَّسة ونشرها. 2-تسلُّ م طلبات تأسيس الأحزاب والتغييرات عليها، ودراسة الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب، والتأكد من مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون ورفعها للمجلس. 3- التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية. 4- مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية. 5- رفع تقارير شهرية للمجلس عن واقع السجل أو كلما دعت الحاجة لذلك . ج- لا يجوز لأمين السجل رفض تسلم طلبات تأسيس الاحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعار، أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة