المادة 10 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- على أمين السّجلّ عند تسلُّ مه طلب التأسيس والبيانات والوثائق المرفقة به، تحرير إشعار يبيّن فيه تاريخ تسلُّ مه الطلب، وعلى ممثل المؤسسين أن يوقّ ع على هذا الإشعار.
ب- يتولى أمين السجلّ تدقيق أسماء المؤسسين، والتحقُّق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- لأمين السّجلّ طلب أيّ وثائق أو بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لإتمام إجراءات التأسيس.
د- على أمين السّجلّ إشعار ممثل المؤسسين باستيفاء متطلّبات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026