المادة 11 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ- على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للشروط التالية:- 1-أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص. 2- أن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل بحيث لا يقل عددهم عن (30) شخصًا من كل محافظة. 3- أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين. 4-أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين. 5- أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة. 6- أن لا يقل عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيًّا في المؤتمر التأسيسي عن أغلبية أعضائه المؤسسين. ب-إذا لم يتمكن المؤسسون من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فلهم عقد مؤتمرهم التأسيسي بعد استيفاء تلك الشروط خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لعقد المؤتمر، وإذا لم يستوفِ المؤسسون هذه الشروط خلال تلك المدة، فيُ عتبر طلب التأسيس ملغى، ولا يحق لهم تقديم طلب تأسيس جديد إلا بعد مرور ستة أشهر تلي تاريخ تعذُّ ر عقد المؤتمر. ج- لا يُ عتبر الحزب مؤسَّسًا خلال الفترة ما بين طلب التأسيس وانعقاد المؤتمر التأسيسي ويأخذ الحزب صفة (حزب تحت التأسيس). د- يحق للحزب تحت التأسيس ممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويجية لمبادئه واستقطاب الأعضاء، على أن يشار إلى أن الحزب تحت التأسيس في أيّ مواد إعلامية أو ترويجية أو غيرها. ه- ينتخب المؤتمر التأسيسي في بداية انعقاده قيادة للمؤتمر ينتهي دورها عند انتخاب القيادة التنفيذية للحزب. و- يتولى المؤتمر التأسيسي إقرار النظام الأساسي للحزب وانتخاب قيادته التنفيذية، وتزويد السّجلّ بقرارات المؤتمر. ز- يترتب على الحزب تحت التأسيس وخلال ثلاثين يومًا من انعقاد مؤتمره التأسيسي تزويد المجلس بموجب إشعار خطي بالوثائق التالية:- 1- قرارات المؤتمر التأسيسي، وقائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين للمؤتمر وأعمارهم وجنس كلّ منهم والمحافظات التي يقيمون فيها وتواقيعهم. 2-النظام الأساسي للحزب. 3- قائمة بأسماء أعضاء كلّ من القيادة التنفيذية للحزب واللجان المنتخَبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة