المادة 12 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- إذا استوفى المؤتمر التأسيسي للحزب الشروطَ المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى المجلس أن يدرج طلب تأسيس الحزب على جدول اعماله ليصار الى مناقشة ودراسة واستصدار قرار بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (ز) من المادة (11) من هذا القانون .
ب- إذا لم يُ صدر المجلس قراره خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيُ عتبر الحزب مؤسسًا حكماً وفقًا لأحكام هذا القانون.
ج- ينشر المجلس قرار تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارًا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026