المادة 13 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية، ويحقّ له تملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأيّ تصرفات أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة