المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- على الراغبين في تأسيس حزب وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، ان يبينوا في طلب التأسيس المبادئ والأفكار الأولية للحزب، وأن يكون طلب التأسيس موقّ عا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:-
1- مسوّدة النظام الأساسي للحزب موقَّ عة من المؤسسين.
2- سند تفويض موقَّ ع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة منهم لتقديم طلب التأسيس، ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب، واستكمال تأليف قيادته، وذلك وفقًا للنموذج المعتمَد لهذه الغاية.
3- كشف يتضمن اسم كلّ مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ووظيفته ومكان عمله، إن وُجد، وعنوان إقامته وتوقيعه مرفقًا به صورة عن البطاقة الشخصية لكلّ مؤسس ومصادقاً عليه من أحد المؤسسين المفوّضين.
4- شهادة يوقّ عها المؤسسون المفوَّضون الثلاثة أمام أمين السّجلّ تؤكد صحة تواقيع الأعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة.
5- عنوان المقر للحزب المنوي تأسيسه، على أن يكون هذا المقر داخل المملكة، ومعلنًا عنه، ومعتمَدًا لإرسال أيّ تبليغ وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب- يختار المؤسسون المفوضون الثلاثة أحدَ هم ليكون ممثلًا عن المؤسسين أمام السّجلّ وذلك بموجب وكالة عدلية، لمتابعة إجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق إلى السّجلّ وتَسلُّ م صافلحتةب ل4 يمغن ا15ت والإشعارات نيابةً عن المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب وإلى حين الإعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف قيادته.
ج- للمؤسسين استبدال المفوضين الثلاثة أو أيٍّ منهم بقرار من أغلبية المؤسسين، على أن يتم إشعار أمين السّجلّ بذلك.
د- ينتخب المؤسسون من بينهم قيادة مؤقتة من سبعة أشخاص لإدارة مرحلة التأسيس، وتنتهي مهامها بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026