المادة 7 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

يكون لكلّ حزبٍ نظامٌ أساسي يتضمن ما يلي:- أ- اسم الحزب وشعاره، على أن لا يكون أيٌّ منهما مطابقاً لاسم أيّ حزب أردني آخر أو شعاره، وأن لا يكون له دلالة مناطقية أو عائلية أو يطابق اسم أيّ حزب غير أردني وشعاره أو يحمل دلالة منافية للنظام العام. ب-المبادئ التي يقوم عليها الحزب، والأهداف التي يسعى إليها، ووسائل تحقيقها. ج- شروط العضوية في الحزب، وإجراءات الانتساب إليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون. د- إجراءات تأليف لجان الحزب واختيار قياداته، بمن في ذلك الأمين، وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه، وإجراءات مباشرته لأنشطته، وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية للجانه، على أن يكون ذلك على أساس إجراء الحزب انتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقياداته ولجميع مستويات لجانه. ه- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون. و- تحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية، وإعداد موازنته السنوية، وإجراءات تنظيم حساباته بما في ذلك أوجه إنفاق أمواله وإجراءات صرفها، وإعداد بياناته المالية الختامية عن السنة السابقة. ز- إجراءات إقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن السنة السابقة من قيادته التنفيذية المنتخبة. ح- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني أو ما يوازيه بحسب النظام الأساسي للحزب وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون. ط- تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في:- 1- مخالفات أعضاء الحزب. 2- النزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية ولجانه. 3- طلبات الانتساب للحزب. ي- إجراءات دمج الحزب في حزب آخر. ك- إجراءات الحلّ الاختياري للحزب، وأحكام تصفية أمواله، على أن تؤول هذه الأموال لبند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة