المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
إذا خالف الحزب أيًّا من أحكام هذا القانون، فعلى المجلس أن يوجّه له إخطارًا بوجوب تصويب المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى إذا قدّ م الحزب أسبابًا تُبيّن تعذُّ ر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026