المادة 32 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- يحقّ لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب- يُشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب.
ج- على الأمين إشعار أمين السّجلّ بقرار الاندماج، على أن يتضمّن الإشعار تواقيع قيادته التنفيذية مع بيان أسماء الأحزاب المندمجة واسم الحزب الجديد المنوي تأسيسه وعنوان مقرّ ه، على أن يرفق بالإشعار ما يلي:-
1- محضر المؤتمر العام الذي تمت فيه الموافقة على الاندماج.
2-النظام الاساسي للحزب.
3- برنامج الحزب الجديد بعد الاندماج.
د- يشترط في الحزب الناتج عن الاندماج أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويُ عتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويُ عتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد مُنحلًّا حكمًا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026