المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ- يحقّ للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية وفقًا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب. ب- تلتزم الأحزاب المشاركة في التحالف بتزويد أمين السّجلّ بإشعار موقَّ ع من قياداتها التنفيذية المخوّلة باتخاذ قرار التحالف وفقًا لنظامها الأساسي، على أن يتضمّن الإشعار: اسم التحالف وشعاره، والانتخابات المشمولة بالتحالف، وأسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه، والمفوَّضين عنه، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب. ج- لا يجوز الانسحاب من التحالف خلال الانتخابات النيابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة