المادة 30 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
يحقّ للأحزاب تشكيل ائتلافات سياسية بهدف العمل معًا من أجل تحقيق غايات مشتركة، على أن يتم الإعلان عن الائتلاف وإشعار أمين السّجلّ بذلك، ولا يُ عتبر الائتلاف حزبًا ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026