المادة 29 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ- للمجلس أو من يفوّضه حقّ الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وإعداد تقرير بذلك، على أن تُ رسَ ل نسخة منه إلى الأمين. ب- يجوز أن يكون الشخص المفوَّض محاسبًا قانونيًّا أو مندوبًا عن ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة