المادة 29 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- للمجلس أو من يفوّضه حقّ الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وإعداد تقرير بذلك، على أن تُ رسَ ل نسخة منه إلى الأمين.
ب- يجوز أن يكون الشخص المفوَّض محاسبًا قانونيًّا أو مندوبًا عن ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026