المادة 28 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية. ب- على الحزب أن يرسل سنويًّا إلى السّجلّ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية:- 1- نسخة من ميزانيته السنوية وبياناته المالية الختامية المصادَق عليها للسنة السابقة وفقًا لأحكام نظامه الأساسي. 2- بيانًا موقّ عًا من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل. 3- قائمة تفصيلية بجميع التبرعات والهبات والوصايا التي تلقّاها الحزب خلال السنة المالية السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة