المادة 27 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدَّد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يلتزم الحزب الذي يستفيد من المساهمة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:-
1- إنفاق المبالغ التي حصل عليها وفقًا للغايات التي مُنحت من أجلها.
2- فتح حساب بنكيّ خاص بموارد ومصاريف الحملات الانتخابية المقدَّمة من المساهمة المالية.
ج- تسري على الأموال المشار إليها في هذه المادة الأصولُ المحاسبية المعتمَدة.
د- لا يستفيد الحزب الذي تم إيقافه عن العمل بقرار قضائي أو بقرار من هيئته العامة من المساهمة المالية عن مدة الإيقاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026