المادة 27 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ- يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدَّد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- يلتزم الحزب الذي يستفيد من المساهمة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:- 1- إنفاق المبالغ التي حصل عليها وفقًا للغايات التي مُنحت من أجلها. 2- فتح حساب بنكيّ خاص بموارد ومصاريف الحملات الانتخابية المقدَّمة من المساهمة المالية. ج- تسري على الأموال المشار إليها في هذه المادة الأصولُ المحاسبية المعتمَدة. د- لا يستفيد الحزب الذي تم إيقافه عن العمل بقرار قضائي أو بقرار من هيئته العامة من المساهمة المالية عن مدة الإيقاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة