المادة 26 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ- تعفى مقارّ الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة. ب- تُ عتبر التبرعات والهبات المقدَّمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة للضريبة على الشركات والأفراد بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة