المادة 25 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022

أ- لا يجوز للحزب استثمار أمواله وموارده في أيّ نشاط تجاري أو اقتصادي. ب- على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية. ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون. د- لغايات قيام المسؤولية الجزائية، تُ عتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة، ويُ عتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظف العام. ه- على الحزب تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصةً أثناء الحملات الانتخابية. و- على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أيّ جهة، بمن في ذلك أعضاؤه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة