المادة 25 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- لا يجوز للحزب استثمار أمواله وموارده في أيّ نشاط تجاري أو اقتصادي.
ب- على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.
ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
د- لغايات قيام المسؤولية الجزائية، تُ عتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة، ويُ عتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظف العام.
ه- على الحزب تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصةً أثناء الحملات الانتخابية.
و- على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أيّ جهة، بمن في ذلك أعضاؤه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026