المادة 34 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022
أ- إذا لم يقم الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة من المجلس أو أمين السّجلّ أو لم يتقيد بالإجراءات أو المدَد المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المجلس بتوجيه إشعار خطّ ي إليه لتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا.
ب- إذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعه بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يطلب المجلس من محكمة البداية المختصة وقف الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026