المادة 2 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
تؤلف لجنة تسمى (لجنة اعمار مدينة معان ) يكون من اختصاصها اصدار القرارات في جميع الامور التي انيطت بها بموجب هذا القانون بما في ذلك التعويض على الاشخاص الذين تضررت اموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب الفيضان الذي وقع في مدينة معان في شهر آذار 1966.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026