المادة 1 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

يسمى هذا القانون الموقت (قانون اعمار مدينة معان لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة