المادة 3 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
أ- تتألف اللجنة من وزراء المالية والداخلية للشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة ومن مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ومندوب عن سلاح الهندسة الملكي.
ب- لمجلس الوزراء ان يعيد تشكيل اللجنة او ان يستبدل بعض اعضائها من حين لاخر على الوجه الذي يراه مناسبا.
ج- يعين مجلس الوزراء احد الوزراء من اعضاء اللجنة رئيسا لها وفي حالة غيابه يتولى رئاسة اللجنة الوزير الذي يليه في الاقدمية من الوزراء فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026