المادة 69 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتاب الانابة متضمناً اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها مع بيان ان المدعي قد استعد لاحضارهم الى المحكمة المنابة بنفسه او بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملا بالمادة (60) من هذا القانون ويشترط في ذلك ان توكيل الطرفين او احدهما في هذه الحالة وامثالها يكفي ان يدون في المحضر و لا يكون خاضعاً لقيود التوكيل المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم 12/ 52 و لا تابعاً للرسم ويشمل هذا الاستثناء التفويض الوارد في المادة (35) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026