المادة 68 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط تحت اشراف القاضي اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين ان يوقعوا على كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة واذا امتنع الطرفان او احدهما عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في المحضر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026