المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

على القاضي المناب ان يبلغ الطرفين ايضاً الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69 ) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة اليه بحضور المدعي او وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الاجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بامضائه ويرسلها الى القاضي المنيب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة