المادة 63 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى (و) انه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه او انه تجنب التبليغ عمداً يجوز لها ان تصدر مذكرة احضار بحقه على ان تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة.
2- اذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها ان تفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026