المادة 62 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها هل كان مطلوباً لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين معاً وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026