المادة 62 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها هل كان مطلوباً لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين معاً وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة