المادة 64 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة احضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الاحضار على المحكمة ان تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026