المادة 54 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

أ- اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بأن المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة او انه ينوي التصرف بامواله او تهريبها للخارج رغبة منه في تأخير دعوى الخصم او في تجنب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه ، فعلى المحكمة ان تصدر مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه او لضمان عدم مغادرته المملكة وذلك حتى مضي عشرة ايام من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً. ب- اذا أسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر ولم تجدد خلال عشرة أيام من تاريخ إسقاطها فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء ذلك القرار . ج- اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو إلغاء منع السفر أو أي إلغاء لأي إجراء احتياطي آخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء ذلك القرار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة