المادة 55 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يترتب على رئيس المحكمة او القاضي ان يأمر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال الاجراءات المتخذة فيها الا اذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذ يحق للفريق الذي يعنيه الامر ان يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمها الى ضبط القضية وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026