المادة 53 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذرا مقبولا عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها ان تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضروريا لتأمين العدالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026