المادة 4 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

1- لمحكمة محل اقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الارثية اذا كان محل اقامة المتوفي خارج حدود المملكة. 2- لمحكمة محل اقامة الصغار وفاقدي الاهليه تعيين الاوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار اعطاء الاذن لهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة