المادة 4 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
1- لمحكمة محل اقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الارثية اذا كان محل اقامة المتوفي خارج حدود المملكة.
2- لمحكمة محل اقامة الصغار وفاقدي الاهليه تعيين الاوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار اعطاء الاذن لهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026