المادة 5 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة ان تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية او الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر الا اذا مثل قانونا أمام المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026