المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فأن لم يكن للمدعى عليه محل اقامة في المملكة فالدعوى ترفع امام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية :-
1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف .
2- اذا لم يكن لكل من المدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة كان الاختصاص لمحكمة عمان.
3- دعوى الوصية تقام في محكمة اقامة المتوفي او في محل وجود التركة .
4- دعوى النكاح ودعوى الافتراق تنظرها المحكمة التي يقيم في منطقة اختصاصها المدعى عليه أو المحكمة التي جرى في دائرة اختصاصها العقد .
5- دعاوى الحضانة والضم والرؤية والإستزارة والاصطحاب والمبيت ودعاوى النفقات والأجور وزيادتها تنظرها المحكمة التي يقيم في دائرة اختصاصها المدعي أو المدعى عليه .
6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكما على الباقين او كان موضوع الدعوى واحدا تقام الدعوى في محكمة احدهم واذا اقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون .
7- تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026