المادة 31 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تستدعي من ترى فائدة في سماع أقواله في كل تحقيق تجريه فإن تخلف عن الحضور دون مسوغ يجوز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ولها إعفاؤه من الغرامة اذا أبدى عذراً مقبولاً .
ب- للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تأمر بجلب أي شخص ترى ضرورة جلبه في الحال بعد تنظيم محضر تدون فيه موجبات ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026