المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

الفصل الخامس تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى يجوز تعدد المدعين اذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة