المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل الخامس
تعدد المتخاصمين وتوحيد الدعوى
يجوز تعدد المدعين اذا كان سبب الدعوى واحداً كما يجوز تعدد المدعى عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026