المادة 30 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

أ- يجوزللشخص الذي ليس له موطن في المملكة اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ واذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، يجوز تبليغه بالنشر وفق أحكام هذا القانون، و لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة . ب- يجوز تبليغ الأوراق القضائية بوساطة شركة أو أكثر يعتمدها قاضي القضاة ويصدر لهذا الغرض تعليمات خاصة لتمكن تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون . ج- يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى التبليغ. د- يتحمل نفقات التبليغ بوساطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة ولا تعتبر النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة