المادة 30 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- يجوزللشخص الذي ليس له موطن في المملكة اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ واذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، يجوز تبليغه بالنشر وفق أحكام هذا القانون، و لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .
ب- يجوز تبليغ الأوراق القضائية بوساطة شركة أو أكثر يعتمدها قاضي القضاة ويصدر لهذا الغرض تعليمات خاصة لتمكن تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون .
ج- يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى التبليغ.
د- يتحمل نفقات التبليغ بوساطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة ولا تعتبر النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026