المادة 27 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها ويجب على السلطة المختصة ان تحضر السجين او المعتقل الى المحكمة في الموعد المقرر اذا رغب في الدفاع عن نفسه واذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة ان تشعر المحكمة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026