المادة 28 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
1- اذا كان المدعى عليه موظفاً من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها.
2- اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير تلك الشركة او الى اي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الايجاب التبليغ بواسطة المحضر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026