المادة 26 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

اذا كان المدعى عليه قاصراً او شخصاً فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة