المادة 25 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفق أحكام هذا القانون تسير في الدعوى اذا رأت أن التبليغ موافق للأصول .
ب- إذا تبين للمحكمة عند غياب المبلغ إليه أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً، فعليها أن تقرر إعادة التبليغ .
ج- للمحكمة الحكم على المحضر بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً اذا لم يكن التبليغ موافقاً للأصول أو إذا لم يقع أصلاً بسبب إهماله أو تقصيره ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026