المادة 192 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يسري القانون الأردني على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة