المادة 192 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يسري القانون الأردني على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة