المادة 193 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
القانون الأردني هو القانون واجب التطبيق في حالة مجهولي الجنسية وتعددها للشخص الواحد أو اذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026