المادة 191 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026