المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- للمدعي العام الشرعي في أي مرحلة من مراحل التحقيق في المسائل والأمور التي تدخل ضمن اختصاصه اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق أي شخص معني بالتحقيق.
1- المنع من السفر.
2- الحجز التحفظي على أمواله وأموال أصوله وفروعه وزوجه.
3- إحالته للجهة المختصة اذا تبين من خلال التحقيقات وجود ما يشكل جناية أو جنحة بحق القاصر.
ب- للمدعي العام الشرعي في حال اتخاذه أياً من الإجراءين (1) و(2) المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة كف الطلب عن المعني بهما حال تقديم كفالة يقبل بها.
ج- يحق لمن صدر بحقه قراراً وفقاً للبندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026