المادة 184 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

الفصل السادس والعشرون الاختصاص الدولي والقانون واجب التطبيق تختص المحاكم الشرعية في المملكة بنظر : أ- الدعاوى التي ترفع من المواطن الأردني أو عليه وعلى الأجنبي الذي له موطن في المملكة . ب- الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن في المملكة وذلك في أي من الأحوال التالية:- 1- إذا كان له موطن مختار في المملكة. 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو كانت متعلقة بعقد أو التزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها. 3- اذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن في المملكة . 4- اذا كان المدعي مقيماً في المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة