المادة 182 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
جميع أعمال النيابة العامة الشرعية وطلباتها معفاة من أي رسوم أو طوابع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة