المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين ) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة اذا شاء ذلك في الدعاوى التالية: 1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين ديناراً. 2- الدعاوى المتعلقة بالوقف. 3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم. 4- دعاوي الحجر وفكه. 5- دعاوى الدية. وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوماً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة