المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين ) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة اذا شاء ذلك في الدعاوى التالية:
1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين ديناراً.
2- الدعاوى المتعلقة بالوقف.
3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم.
4- دعاوي الحجر وفكه.
5- دعاوى الدية.
وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026