المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
1- كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلا سواء كان قبل المحاكمة او اثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم.
2- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخاً عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى.
3- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026